القواعد المنظمه

المادة الأولى:
     تنشأ جمعية علمية باسم الجمعية السعودية لجراحة التجميل تعمل تحت أشراف جامعة الملك عبد العزيز وتمارس نشاطاتها العامة في تطور المعارف النظرية والتطبيقية، وتقديم الاستشارات والدراسات العلمية والتطبيقية للقطاعات العامة والخاصة، وفق القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية.

المادة الثانية - أهداف الجمعية السعودية لجراحة التجميل:
     تهدف الجمعية السعودية لجراحة التجميل إلى ما يلي:
1)    تنمية الفكر العلمي في مجال تخصص جراحة التجميل والعمل على تطويره وتنشيطه.
2)    تحقيق التواصل العلمي لأعضاء الجمعية.
3)    تقديم المشورة العلمية في مجال التخصص.
4)    تطوير الأداء العلمي والمهني لأعضاء الجمعية.
5)    تيسير تبادل الإنتاج العلمي، والأفكار العلمية في مجال اهتمامات الجمعية بين الهيئات والمؤسسات المعنية داخل المملكة وخارجها.

المادة الثالثة - نشاط الجمعية السعودية لجراحة التجميل:
     يتلخص نشاط الجمعية العلمية السعودية لجراحة التجميل في سبيل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة الثانية ما يلي:
1)    تشجيع أجراء البحوث والاستشارات العلمية.
2)    تأليف وترجمة الكتب العلمية في مجال اهتمامها وما يتصل بها من مجالات أخرى.
3)    أجراء الدراسات العلمية لتطور جوانب الممارسة التطبيقية.
4)    عقد الندوات والحلقات الدراسية والدورات التى تتصل بمجلات اهتمامها.
5)    إصدار الدراسات والنشرات والدوريات العلمية التى تتصل بمجالات اهتمامها.
6)    المشاركة في المعارض المحلية والدولية.
7)    دعوة العلماء والمفكرين ذوي العلاقة للمشاركة في نشاطات الجمعية وذلك وفق الإجراءات المنظمة لذلك.

المادة الرابعة - العضوية وشروطها وإجراءاتها:
     تكون العضوية على ثلاث أنواع:
1)    عضوية عاملة ويشترط لها:

أ  -    أن يكون طالب العضوية حاصلاً على درجة علمية أو ما يعادلها في مجال تخصص جراحة التجميل.
ب -    أن يدفع الاشتراكات السنوية.
ج -    ما يراه مجلس الإدارة من شروط.
د  -    أن يصدر بقبوله قرار من مجلس الإدارة.

2)    عضوية شرفية:
تمنح بقرار من الجمعية العمومية لمن اسهم في تطوير مجالات اهتمام الجمعية، أو قدم خدمات مالية او معنوية، ويعفى عضو الشرف من شرط سداد الاشتراك، ويجوز له حضور جلسات الجمعية العمومية ولجانها المختلفة والاشتراك في المناقشات.


3)    عضوية انتساب ويتمتع بها:
أ  -    الطلاب الجامعيون في مجال تخصص الجمعية .
ب -    العاملون والمهتمون في مجال الجمعية ممن لا يتوافر فيهم شرط المؤهل العلمي المحدد للعضوية العاملة.
ويعفى العضو المنتسب من 50% من قيمة الاشتراك السنوي، ويجوز له حضور جلسات الجمعية العمومية ولجانها المختلفة والاشتراك في المناقشات دون ان يكون له حق التصويت.

المادة الخامسة - إنهاء العضوية:
     تنتهي العضوية في الجمعية في الحالات التالية:
1)    انسحاب العضو أو وفاته.
2)    إذا لم يسدد الاشتراك السنوي بعد مضي سنة من استحقاقه.
3)    إذا فقد شرطاً من شروط العضوية.
4)    إذا قام بأي عمل أو نشاط يترتب عليه إلحــاق ضرر بالجمعية مادياً كان أم أدبياً، ولا تسقــط
المادة السادسة - إعادة العضوية:
     يجوز بقرار من مجلس الإدارة إعادة العضوية إلى العضو الذي فقدها بناء على طلبه إذا زالت أسباب إسقاط العضوية السابقة.


المادة السابعة - الجمعية العمومية:
    تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين وتعقد اجتماعاً عادياً مرة كل عام بدعوة من رئيس مجلس الإدارة ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء، فإذا لم تحضر الأغلبية جاز عقد اجتماع آخر بعد أسبوعين ويعتبر هذا الاجتماع صحيحاً بمن حضر، ويجوز بناءً على طلب من مجلس الإدارة أو خمس أعضاء الجمعية العمومية عقد اجتماع غير عادي إذا اقتضت الضرورة ذلك.

المادة الثامنة - اختصاصات الجمعية العمومية:
تسعى الجمعية العمومية إلى تحقيق أهداف الجمعية ولها على وجه الخصوص ما يأتي:
1)    إصدار القواعد المنظمة لسير العمل الداخلي في الجمعية.
2)    إقرار الميزانية السنوية للجمعية والموافقة على حسابها الختامي كل سنة.
3)    اعتماد التقرير السنوي للجمعية.
4)    اختيار أعضاء مجلس الإدارة.
5)    إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس الإدارة.
6)    اقتراح إنشاء فروع للجمعية بناءً على توصية مجلس الإدارة.
7)    تعيين مراجع خارجي لحسابات الجمعية وتحديد أتعابه.
8)    اقتراح نقل مقر الجمعية من جامعة الى اخرى.
9)    اقتراح حل الجمعية.

المادة التاسعة - رئيس شرف الجمعية:
     للجمعية العمومية، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، ترشيح رئيس شرف للجمعية العلمية من بين الشخصيات المعروفة باهتمامها بمجالات عمل الجمعية وذلك بقرار من مجلس الجامعة، وله رئاسة ما يحضره من جلسات.
المادة العاشرة - موارد الجمعية وميزانيتها:
أولاً:    تعتمد بصفة أساسية على مواردها الذاتية وهي:
1 -    حصيلة الاشتراكات السنوية للأعضاء.
2 -    حصيلة ما تبيعه الجمعية من مطبوعات، ونشرات دورية، وما تقدمه من خدمات في حدود أهدافها.
3 -    إيرادات ما تعقده من دورات وبرامج.
4 -    الهبات والتبرعات والمنح التي تقدمها الجامعات أو الهيئات والأفراد.

ثانياً:    ميزانية الجمعية والحسابات الختامية:
1 -    تبدأ السنة المالية للجمعية وتنتهي مع السنة المالية للجامعة.
2 -    تعد الحسابات الختامية وفقاً للقواعد والأعراف المهنية.


المادة الحادية عشرة - تكوين مجلس الإدارة:
1)    يتكون مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء العاملين لا يزيد على تسعة تختارهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين أعضائها العاملين، على ان يكون ثلثهم على الأقل من منسوبي جامعة الملك عبد العزيز.
2)    مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة لتجديد مرة واحدة.
3)    إذا تغيب احد أعضاء مجلس الإدارة عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية، دون عذر مقبول جاز لمجلس الإدارة اعتباره مستقيلاً.
4)    عند شغور عضوية احد أعضاء مجلس الإدارة المختارين من الجمعية العمومية لسبب من الأسباب يختار المجلس عضواً بديلاً، وتشترط موافقة الجمعية العمومية على ذلك في أول اجتماع لها.
5)    يختار مجلس الإدارة بالاقتراع السري من بين أعضائه رئيساً له لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على ان يكون من منسوبي جامعة الملك عبد العزيز، كما يختار المجلس من بين أعضائه نائباً وأميناً للمجلس وأميناً للمال.
)    يعتبر رئيس مجلس الإدارة ممثلاً للجمعية أمام الغير وينوب عنها في الاتصال بالجهات الرسمية وغير الرسمية في المملكة وخارجها وفق الإجراءات النظامية المقررة وله رئاسة الجمعية العمومية.

المادة الثانية عشرة - اجتماع مجلس الإدارة:
        يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً كل ثلاثة اشهر، ولا يكون اجتماعه صحيحاً الا بحضور أغلبية أعضائه، ويجوز له عقد اجتماعات غير عادية كلما طلب
ذلك أكثر من نصف أعضائه أو طلبه خمس عدد أعضاء الجمعية العمومية أو رئيس مجلس الإدارة، وفي هذه الحالة يقتصر الاجتماع على بحث الموضوعات التي عقد المجلس من اجلها، وتصدر قرارات مجلـــس الإدارة
بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يكون صوت رئيس المجلس مرجحاً.

المادة الثالثة عشرة - اختصاصات مجلس الإدارة:
        يختص مجلس الإدارة بما يلي:
1)    اقتراح ميزانية الجمعية.
2)    إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية.
3)    اقتراح السياسة العام للجمعية في إطار الأهداف الواردة في هذه القواعد، وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها.
4)    اقتراح القواعد الداخلية للجمعية وتنظيم عملها.
5)    تكوين اللجان والمجموعات المتخصصة لأداء مهام الجمعية ونشاطها.
6)    أعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية ورفعه الى المجالس المختصة في جامعة الملك عبد العزيز بعد اعتماده من الجمعية العمومية.
7)    تحديد الاشتراكات السنوية للأعضاء.
8)    التكليف بأعداد الدراسات والأبحاث.
9)    الموافقة على عقد الندوات والدورات والحلقات الدراسية وفق الأنظمة المتعلقة بذلك والتي تتبعها جامعة الملك عبد العزيز.
10)    قبول الهبات والتبرعات والمنح والمعونات.


المادة الرابعة عشرة - أحكام عامة:
1)    ترتبط الجمعية في أنشطتها بمدير جامعة الملك عبدالعزيز أو من يفوضه.

2)    يعتمد محضر الجمعية العمومية ومجلس الادارة من قبل مدير الجامعة أو من يفوضه.

3)    في حالة الاختلاف بين مدير الجامعة والجمعية العمومية أو مجلس الإدارة يرفع الموضوع إلى مجلس الجامعة ويكون قراره في ذلك نهائياً.

4)    إذا حلت الجمعية (لأي سبب) تؤول ممتلكاتها إلى جامعة الملك عبدالعزيز.

5)    إذا تم نقل الجمعية من جامعة الملك عبدالعزيز تنتقل جميع ممتلكاتها ووثائقها إلى الجامعة الجديدة.


آخر تحديث
10/3/2009 10:10:36 AM